التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 56من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

يجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبيانات التالية: أ- وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته من اعضاء مجلس الادارة او المديرين او كبار الموظفين والمساهمين. ب- وصفاً كافياً للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالاصدار ، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في مثل هذه الاوراق وكيفية استخدام عوائد الاصدار ، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الاشخاص المعنيون بالاصدار. ج- بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر واي معلومات مالية ذات اهمية على ان تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لآخر سنة مالية على ان تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات. د- اي معلومات اخرى تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس مما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الاوراق المالية المنوي اصدارها.

الإحالة

المادة 56 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية