الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
للمجلس ان يرفض انفاذ نشرة الاصدار في الاحوال التالية فقط:
أ- اذا كانت النشرة مخالفة لاحكام المادة (56) من هذا القانون او للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب- اذا لم يتم دفع رسم نشرة الاصدار.
ج- اذا كان المصدر قد تخلف عن ايداع اي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون.
د- اذا احتوت نشرة الاصدار على اي معلومات او بيانات كاذبة او مضللة او غير صحيحة لها اثر مادي في مصداقية النشرة
او المصدر.
هـ- اذا اغفلت نشرة الاصدار ذكر اي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة او مضللة او غير
صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة.