التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 59من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- على كل شركة مصدرة ان تقدم الى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والاعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على ان تتضمن هذه التقارير ما يلي: 1- الميزانية العامة. 2- حساب الارباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- الايضاحات الضرورية حول البيانات المالية. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يتضمن التقرير السنوي ما يلي: 1- وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها. 2- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين. 3- معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها. 4- تقويم ادارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة واي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الادارة ذات اثر في نتائج اعمالها او وضعها المالي. ج- تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية الى حين الاعلان عنها ويحظر على الشركة المصدرة افشاء اي منها قبل الاعلان عنها.

الإحالة

المادة 59 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية