الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- على كل شركة مصدرة ان تقدم الى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والاعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها
المجلس على ان تتضمن هذه التقارير ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.
4- الايضاحات الضرورية حول البيانات المالية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يتضمن التقرير السنوي ما يلي:
1- وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها.
2- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين.
3- معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها.
4- تقويم ادارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة واي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الادارة ذات اثر في نتائج اعمالها
او وضعها المالي.
ج- تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية الى حين الاعلان
عنها ويحظر على الشركة المصدرة افشاء اي منها قبل الاعلان عنها.