الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- كل شخص خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار
بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح
او الخسارة.
ب- بالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي تشريع آخر يعاقب
المخالف بالعقوبات التالية:
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته احكام المادة (68) من هذا القانون.
2- الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته احكام المواد (35/ب) (36/ب) (45/ج).
ج- للمحكمة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة
مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ، ولها ان تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس اذا
دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة.
هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتباري المخالف
مسؤولين ايضا عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
و- يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولاً عن تعويض اي شخص تضرر من جراء المخالفة
بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته.
ز- لا تسري احكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير
الاحترازية.