التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 32من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

يضع مجلس ادارة المركز بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية: أ- تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق المالية. ب- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم. ج- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها. د- معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء المركز واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والموظفين.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية