التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 43من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها ، ولها بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني. ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات اعضائها وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس ادارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها.

الإحالة

المادة 43 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية