الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها ، ولها بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها
ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات اعضائها وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية
حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس ادارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر
الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الانظمة الاساسية والداخلية
الخاصة بها.