التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 45من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق ، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق. ب- تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة. ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يمارس اعماله او ان تباع وحداته الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس. د- لا يجوز الحجز على اموال الصندوق لتأمين او لاستيفاء اي دين يترتب على احد مالكي وحداته الاستثمارية.

الإحالة

المادة 45 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية