الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي:
1- ان تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها.
2- ان تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ، باستثناء الاوراق المالية الصادرة
عن الحكومة او البنك المركزي او المكفولة من اي منهما.
3- ان تساهم بأكثر من (10%) من الاوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد.
4- ان تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الاوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الاخرى.
5- ان تمارس البيع المكشوف للاوراق المالية.
6- ان تستثمر اموالها في الاوراق الصادرة عن مديرها الاستثماري او اي من الشركات الحليفة له.
ب- للمجلس ان يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تبين له ان المستثمرين
في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وان الالتزام بهذه الحدود سيكون صعبا او غير عملي.