التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 52من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: 1- ان تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها. 2- ان تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ، باستثناء الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او البنك المركزي او المكفولة من اي منهما. 3- ان تساهم بأكثر من (10%) من الاوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد. 4- ان تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الاوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الاخرى. 5- ان تمارس البيع المكشوف للاوراق المالية. 6- ان تستثمر اموالها في الاوراق الصادرة عن مديرها الاستثماري او اي من الشركات الحليفة له. ب- للمجلس ان يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تبين له ان المستثمرين في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وان الالتزام بهذه الحدود سيكون صعبا او غير عملي.

الإحالة

المادة 52 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية