الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبيانات التالية:
أ- وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته من اعضاء مجلس الادارة او المديرين او كبار الموظفين
والمساهمين.
ب- وصفاً كافياً للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالاصدار ، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر
التي قد تنجم عن الاستثمار في مثل هذه الاوراق وكيفية استخدام عوائد الاصدار ، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الاشخاص
المعنيون بالاصدار.
ج- بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر واي معلومات مالية ذات اهمية على ان تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة
وحساب الارباح والخسائر لآخر سنة مالية على ان تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات.
د- اي معلومات اخرى تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس مما له تأثير في مساعدة المستثمر
على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الاوراق المالية المنوي اصدارها.