التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 61من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- على اي جهة مصدرة اعلام الهيئة خطياً فور نشؤ اي امور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها. ب- للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة اي معلومات او بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحددة في الطلب. ج- للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة الاعلان عن اية معلومات او بيانات خاصة بها كما لها ان تعلن هي عن تلك المعلومات او البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

الإحالة

المادة 61 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية