التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 68من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يحظر على اي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس ادارة كل من البورصة والمركز والمدير التنفيذي وموظفي كل منهما ، استغلال اي معلومات داخلية او سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، او افشاء اي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص او القضاء. ب- يحظر على اي شخص غير مطلع نما الى سمعه او آلت اليه اي معلومات داخلية او سرية ويعلم ان مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره او افشاء اي من هذه المعلومات الى اي شخص اخر الا في حدود احكام هذا القانون او اي تشريع آخر. ج- يحظر على اي شخص بث او ترويج الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضلله او غير صحيحة قد تؤثر على اسعار اي اوراق مالية او على سمعة اي جهة مصدرة. د- يحظر على اي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية منفرداً او بالتأمر مع غيره بقصد: 1- ايهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي باي اوراق مالية او حثه على التعامل بها. 2- التأثير على اسعار اي اوراق مالية او اسعار اوراق مالية اخرى مرتبطه بها. 3- التأثير سلبياً بأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال.

الإحالة

المادة 68 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية