التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 70من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- كل شخص خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة. ب- بالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي تشريع آخر يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: 1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته احكام المادة (68) من هذا القانون. 2- الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته احكام المواد (35/ب) (36/ب) (45/ج). ج- للمحكمة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ، ولها ان تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس اذا دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية. د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة. هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين ايضا عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها. و- يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولاً عن تعويض اي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته. ز- لا تسري احكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية.

الإحالة

المادة 70 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية