التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3290، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3290ص 1801 كانون الثاني 1985

أ. يتألف مجلس الادارة من:- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل عضوا ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ممثل عن نقابة المهندسين عضوا ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ممثلين اثنين ينسبهما الوزير من القطاع الخاص عضوا ب. باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد. ج. تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية