الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968
أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان
تسري على الموظفين المصنفين احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على ان يمارس المدير
صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور.
ب-يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم
وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة.