التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968

تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصودة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية وعائدات المدينة. 3- الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 4- التبرعات والهبات. 5- اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية