الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة
والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما
في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات او الملاعب التي تملكها او تستأجرها
او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها على ان لا تشمل الاعفاءات المقررة اية بضائع مستوردة تشتريها المؤسسة
من الاسواق المحلية بعد ان يكون المستورد الاصلي قد دفع الرسوم الجمركية عنها.