الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968
أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع
انشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحضة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة
والبيوت الخاصة بايواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية او اهلية او خاصة سواء
بقصد الربح او بدونه.
ب-تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33لسنة
1966 فيما يتعلق بالاندية المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير.