الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18116 أيار 1948
كل من ينشر او يسبب في نشر اية رسالة او نشرة خطية او مطبوعة، بصرف النظر عن تابعيته في المملكة الاردنية الهاشمية،
تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية او غيرها من المبادىء الهدامة او يقوم بالدعاية لها بالقاء خطب في المجتمعات العامة
يعاقب من قبل محكمة الجنايات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. والاردني الذي يرتكب مثل هذا الفعل
خارج البلاد الاردنية ثم يعود اليها يعاقب بنفس العقوبة المذكورة. على انه اذا ثبت اثناء التحقيق او المحاكمة انه
حوكم في الخارج على هذه الجريمة وصدر القرار ببراءته او ادين بها او سقطت الدعوى بمرور الزمن او بالعفو فلا يجوز تعقبه
بعد ذلك لما اسند اليه.