التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 181
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18116 أيار 1948

كل من ينشر او يسبب في نشر اية رسالة او نشرة خطية او مطبوعة، بصرف النظر عن تابعيته في المملكة الاردنية الهاشمية، تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية او غيرها من المبادىء الهدامة او يقوم بالدعاية لها بالقاء خطب في المجتمعات العامة يعاقب من قبل محكمة الجنايات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. والاردني الذي يرتكب مثل هذا الفعل خارج البلاد الاردنية ثم يعود اليها يعاقب بنفس العقوبة المذكورة. على انه اذا ثبت اثناء التحقيق او المحاكمة انه حوكم في الخارج على هذه الجريمة وصدر القرار ببراءته او ادين بها او سقطت الدعوى بمرور الزمن او بالعفو فلا يجوز تعقبه بعد ذلك لما اسند اليه.

الإحالة

المادة 2 من قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية