التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 5 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 40
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 734ص 409 آذار 1942

تعني كلمة ( اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية ويجوز لأي شخص عربي فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات السفر رقم - 5 لسنة 1942..

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 5 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية