التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رقم 19 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 282
نُشر
3 آذار 1958
المواد
3
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رقم 19 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة غير ساري

رقم 19 لسنة 1958 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 282، نُشر في 3 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول المساهمة المحدودة رقم 47 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول المساهمة المحدودة رقم 47 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتبر أتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المصحوبة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1958/2/10

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية