نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رقم 19 لسنة 1958
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 282
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رقم 19 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 282)
حياة القانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة غير ساري
رقم 19 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 282، نُشر في 3 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
1958197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 27 سنة من صدوره
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول المساهمة المحدودة رقم 47 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول المساهمة المحدودة رقم 47 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر أتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المصحوبة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1958/2/10
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.