التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950

يجري التدريب لاهالي القرى في القرى التي يقطنونها او في جوارها ولاهالي المدن في اماكن خاصة في المدينة او في جوارها ، ويجوز ان يجري التدريب في غير قرى المدربين او مدنهم وذلك في محلات تعينها رئاسة الاركان على ان تؤمن الاعاشة اللازمة لهم في مثل هذه الحالة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية