التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950

أ- يستثنى من التدريب للاعمال العسكرية كل من الاتي بيانهم: 1- الوزراء وموظفو الحكومة والنواب ورؤساء البلديات 2- رجال الدين: ب- يجوز قبول الذين يتطوعون بالحرس الوطني بمحض اختيارهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 8 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية