الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950
أ- يستثنى من التدريب للاعمال العسكرية كل من الاتي بيانهم:
1- الوزراء وموظفو الحكومة والنواب ورؤساء البلديات
2- رجال الدين:
ب- يجوز قبول الذين يتطوعون بالحرس الوطني بمحض اختيارهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950
الإحالة
المادة 8 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.