التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دستور النقابات

المادة 14من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

1- يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات. 2- يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا بعد ان تكون قد اعطت ذلك الاشعار. 3- كل نقابة عمال مسجلة: أ - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوماً دون ان يكون لها مكتب مسجل او دون ان تعطي اشعارا عن موقع مكتبها المسجل على الصورة المار ذكرها ، او ب - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوما في اي مكان نقل اليه مكتبها مسجل دون ان تعطى اشعاراً بتغيير موقعه الى المسجل يعاقب كل من اعضاء لجنة الادارة وسكرتيرها بغرامة قدرها دينارين عن كل يوم تزاول فيه العمل على الوجه المذكور.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية