الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
يكون للعبارات التالية والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال ألفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات العمال
المسجلة بمقتضى احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
تعني عبارة ( لجنة الادارة ) اية هيئة عهدت اليها ادارة شؤون نقابة العمال مهما يكن الاسم الذي اطلق عليها وتشمل سكرتير
النقابة وامين صندوقها.
تعني لفظة ( مسجلة ) مسجلة بمقتضى هذا القانون.
تعني لفظة ( المسجل ) مسجل نقابات العمال المعين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون.
تعني عبارة (الاهداف الدستورية ) تنظيم العلاقات القائمة بين العمال والمستخدمين ( بكسر الدال ) او العمال والعمال
، او المستخدمين او فرض شروط مقيدة على سير اية حرفة او عمل وكذلك تقديم المنافع للاعضاء.
تشمل عبارة ( هذا القانون ) اي نظام صدر بمقتضاه.
وتعني عبارة ( خلاف عمالي ) اي خلاف يقع بين المستخدمين ( بكسر الدال ) والعمال ، او بين العمال والعمال مما له علاقة
له باستخدام اي شخص وعدم استجدامه او بشروط استخدامه او باحوال استخدامه.
تعني عبارة ( نقابة عمال ) اية كتلة - مؤقتة كانت او دائمة - تكون اهدافها الرئيسية بموجب نظامها اهدافاً دستورية
- سواء كانت تلك الكتلة تعتبر كتلة غير مشروعة او لم تكن - لولا صدور هذا القانون بسبب كون هدف واحد او اكثر من اهدافها
مقيد لحرية التجارة ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ليس في هذا القانون ما يؤثر في:
أ- اي اتفاق يعقد بين الشركاء بشأن عملهم ، و
ب- اي اتفاق يعقد بين اي مستخدم والاشخاص الذين يستخدمهم بشأن ذلك الاستخدام ، و
ج- اي اتفاق يعقد مقابل بيع الاسم التجاري لعمل من الاعمال او التدريب على اية مهنة او تجارة او صنعة او حرفة.
2- كل كتلة مسجلة كنقابة عمال تعتبر نقابة عمال بالمعنى المقصود من هذا القانون ما دامت مسجلة.
تعني لفظة ( العامل ) اي شخص مستخدم ( فتح الدال ) في تجارة او صنعة او حرفة او مهنة سواء اكان العمل يدويا ام كتابيا
ام غير ذلك.