التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها

المادة 25من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

الفصل السابع حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها المادة 25 - اذا حدث ان كانت لاية كتلة بموجب نظامها غايات او صلاحيات خلاف الغايات الدستورية فان ذلك لا يمنع تلك الكتلة من ان تكون نقابة عمال ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون ما دامت تلك الكتلة هي نقابة عمال حسب التعريف المخصص لهذه العبارة في هذا القانون ، تملك هذه النقابة حق استعمال اموالها للغايات والمقاصد المشروعة التي يجيزها نظامها في ذلك الوقت.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية