الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الذيل
الامور التي يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشأنها هي:
1- اسم النقابة وعنوان مكتبها المسجل.
2- جميع الغايات التي انشئت النقابة من اجلها والغايات التي ستنفق اموالها في سبيلها والشروط التي يحق بمقتضاها لاي عضو ان يجني اية منفعة تتأتى من تلك الاموال والغرامات والعقوبات التي يجوز فرضها على اي عضو من اعضاء النقابة.
3- طريقة وضع نظام النقابة وتغييره وتعديله والغائه.
4- تعيين وعزل اللجنة الادارية العامة وامين الصندوق والموظفين الاخرين.
5- طريقة الاقتراع ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون.
6- مسك امين الصندوق لحسابات كاملة دقيقة.
7- استثمار الاموال وتدقيق الحسابات السنوي او الدوري.
8- ممارسة اللجنة الادارية صلاحيات النقابة فيما يتعلق باموالها.
9- اطلاع كل شخص له مصلحة في اموال النقابة على دفاترها واسماء اعضائها.
10- طريقة حل النقابة واستعمال اموالها في تسديد ما يطلب منها من ذمم وتوزيع الفائض ان وجد على اعضائها عند حلها.