التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التسجيل

المادة 8من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

1 - يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع: أ- بأن مقدمي الطلب لتسجيلها غري مفوضين بتقديمه ، او ب- بان اي هدف من اهدافها غير مشروع ، او ج- بأن الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون 2 -على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال أن يبلغ في الحال مقدمي الطلب رفضه خطيا مبيناً اسباب الرفص. 3 - اذا رفض المسجل تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة يجوز أن يستأنف قرار الرفض هذا الى محكمة العدل العليا التي يعتبر قرارها في ذلك قطعياً. 4 - يجوز لوزير العدلية بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم اصول الاستئناف وتعيين المدة التي يجب ان يقدم في غضونها والرسوم الواجب استيفاؤها والاصول الواجب اتباعها وطريقة الاستئناف للمسجل. 4 - يحق للمسجل ان تسمع اقواله عند النظر في اي استئناف.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية