الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
1- يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات.
2- يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا
تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا بعد ان تكون قد اعطت ذلك الاشعار.
3- كل نقابة عمال مسجلة:
أ - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوماً دون ان يكون لها مكتب مسجل او دون ان تعطي اشعارا عن موقع مكتبها المسجل على الصورة
المار ذكرها ، او
ب - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوما في اي مكان نقل اليه مكتبها مسجل دون ان تعطى اشعاراً بتغيير موقعه الى المسجل
يعاقب كل من اعضاء لجنة الادارة وسكرتيرها بغرامة قدرها دينارين عن كل يوم تزاول فيه العمل على الوجه المذكور.