التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دستور النقابات

المادة 16من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية:- 1 - يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة اعضاء ويجب ان يتضمن الطلب:- أ- اسم كل نقابة من النقابات المسجلة المشتركة في الاتحاد واسم النقابة الموحدة. ب -عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل نقابة من النقابات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل نقابة. ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال تلك النقابة. 2 - لا يجوز للمسجل ان يسجل النقابة الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة الخامسة عشرة وهذه المادة وقد روعيت.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية