الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية:-
1 - يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة اعضاء ويجب ان
يتضمن الطلب:-
أ- اسم كل نقابة من النقابات المسجلة المشتركة في الاتحاد واسم النقابة الموحدة.
ب -عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل نقابة من النقابات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل نقابة.
ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال تلك النقابة.
2 - لا يجوز للمسجل ان يسجل النقابة الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة الخامسة عشرة وهذه المادة وقد روعيت.