التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تمهيد

المادة 2من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

يكون للعبارات التالية والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال ألفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة بمقتضى احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون. تعني عبارة ( لجنة الادارة ) اية هيئة عهدت اليها ادارة شؤون نقابة العمال مهما يكن الاسم الذي اطلق عليها وتشمل سكرتير النقابة وامين صندوقها. تعني لفظة ( مسجلة ) مسجلة بمقتضى هذا القانون. تعني لفظة ( المسجل ) مسجل نقابات العمال المعين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون. تعني عبارة (الاهداف الدستورية ) تنظيم العلاقات القائمة بين العمال والمستخدمين ( بكسر الدال ) او العمال والعمال ، او المستخدمين او فرض شروط مقيدة على سير اية حرفة او عمل وكذلك تقديم المنافع للاعضاء. تشمل عبارة ( هذا القانون ) اي نظام صدر بمقتضاه. وتعني عبارة ( خلاف عمالي ) اي خلاف يقع بين المستخدمين ( بكسر الدال ) والعمال ، او بين العمال والعمال مما له علاقة له باستخدام اي شخص وعدم استجدامه او بشروط استخدامه او باحوال استخدامه. تعني عبارة ( نقابة عمال ) اية كتلة - مؤقتة كانت او دائمة - تكون اهدافها الرئيسية بموجب نظامها اهدافاً دستورية - سواء كانت تلك الكتلة تعتبر كتلة غير مشروعة او لم تكن - لولا صدور هذا القانون بسبب كون هدف واحد او اكثر من اهدافها مقيد لحرية التجارة ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ليس في هذا القانون ما يؤثر في: أ- اي اتفاق يعقد بين الشركاء بشأن عملهم ، و ب- اي اتفاق يعقد بين اي مستخدم والاشخاص الذين يستخدمهم بشأن ذلك الاستخدام ، و ج- اي اتفاق يعقد مقابل بيع الاسم التجاري لعمل من الاعمال او التدريب على اية مهنة او تجارة او صنعة او حرفة. 2- كل كتلة مسجلة كنقابة عمال تعتبر نقابة عمال بالمعنى المقصود من هذا القانون ما دامت مسجلة. تعني لفظة ( العامل ) اي شخص مستخدم ( فتح الدال ) في تجارة او صنعة او حرفة او مهنة سواء اكان العمل يدويا ام كتابيا ام غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية