التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 39من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل الامور التي يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشأنها هي: 1- اسم النقابة وعنوان مكتبها المسجل. 2- جميع الغايات التي انشئت النقابة من اجلها والغايات التي ستنفق اموالها في سبيلها والشروط التي يحق بمقتضاها لاي عضو ان يجني اية منفعة تتأتى من تلك الاموال والغرامات والعقوبات التي يجوز فرضها على اي عضو من اعضاء النقابة. 3- طريقة وضع نظام النقابة وتغييره وتعديله والغائه. 4- تعيين وعزل اللجنة الادارية العامة وامين الصندوق والموظفين الاخرين. 5- طريقة الاقتراع ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون. 6- مسك امين الصندوق لحسابات كاملة دقيقة. 7- استثمار الاموال وتدقيق الحسابات السنوي او الدوري. 8- ممارسة اللجنة الادارية صلاحيات النقابة فيما يتعلق باموالها. 9- اطلاع كل شخص له مصلحة في اموال النقابة على دفاترها واسماء اعضائها. 10- طريقة حل النقابة واستعمال اموالها في تسديد ما يطلب منها من ذمم وتوزيع الفائض ان وجد على اعضائها عند حلها.

الإحالة

المادة 39 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية