الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
1 - يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع:
أ- بأن مقدمي الطلب لتسجيلها غري مفوضين بتقديمه ، او
ب- بان اي هدف من اهدافها غير مشروع ، او
ج- بأن الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون
2 -على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال أن يبلغ في الحال مقدمي الطلب رفضه خطيا مبيناً اسباب الرفص.
3 - اذا رفض المسجل تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة يجوز أن يستأنف قرار الرفض هذا الى محكمة العدل العليا
التي يعتبر قرارها في ذلك قطعياً.
4 - يجوز لوزير العدلية بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم اصول الاستئناف وتعيين المدة التي يجب ان يقدم في غضونها
والرسوم الواجب استيفاؤها والاصول الواجب اتباعها وطريقة الاستئناف للمسجل.
4 - يحق للمسجل ان تسمع اقواله عند النظر في اي استئناف.