الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
تعني لفظه (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني لفظه( المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون.
وتعني عبارة (مدير ضريبة الدخل) رئيس دائرة ضريبة الدخل.
وتعني عبارة (مأمور التقدير) اي موظف يعين لاجراء اي تقدير بمقتضى احكام هذا القانون.
وتعني عبارة( هيئة من الاشخاص) اية هيئة سياسية او معنوية او مدرسية او اية شركة او اخوية او رابطة او جمعية من الاشخاص
سواء اكانت لها صفة معنوية ام لم تكن.
وتعني عبارة( الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه اي شخص من الموارد المشار اليها في المادة
الخامسة بعد اجراء ما ينطبق عليه من التنزيلات والاعفاءات بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظه( شركة) اية شركة مؤلفة او مسجلة بمقتضى اي تشريع ساري المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها
وتشمل هذه اللفظه جمعيات التعاون.
وتعني عبارة (فائدة سند الدين ) الفائدة المستحقة من اية شركة بموجب سند او صك دين من صنف الائتمان سواء اكان ذلك
السند او الصك على صورة عقد رهن او اي صك او مستند آخر يتضمن اعترافاً بدين.
وتشمل لفظة ( البناء ) كل بناء او انشاء مهما كان نوعه استعمل او استغل كله او بعضه.
وتعني لفظة ( الارض ) الارض على اختلاف اصنافها وانواعها والاشجار والاشياء الاخرى المثبتة في الارض واي قسم من البحر
او الشاطئ او النهر او اي حق او منفعة او ارتفاق في اية ارض او مياه او عليها استعملت او استغلت كلها او بعضها.
وتعني عبارة( فاقد الاهلية) القاصر او المعتوه او المجذوب او المجنون او فاقد الاهلية القانونية.
وتعني عبارة (السلطة المحلية) اي مجلس بلدية او مجلس محلي او سلطة او هيئة اخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى اي قانون معمول
به في المملكة الاردنية الهاشمية يقضي بانشاء السلطات الحكومية المحلية.
وتعني عبارة (مقيم في المملكة) لدى تطبيقها على اي فرد من الناس ، فرداً يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ولا يتغيب
عنها الا تغيباً مؤقتاً ، يعتبره مأمور التقدير ضمن الحد المعقول ولا يتناقض مع ادعاء ذلك الفرد بانه مقيم في المملكة،
وتعني هذه العبارة لدى تطبيقها على هيئة من الاشخاص هيئة تمارس (بفتح الراء) الرقابة والادارة على عملها في المملكة.
وتشمل لفظة (شخص) اية شركة او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت او غير معنوية.
وتشمل لفظة ( مقرر او معين) ما هو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظه (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة ( سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 وكل مدة تليها مؤلفة
من اثنى عشر شهراً.