التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · فئة الضريبة

المادة 22من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

فئة الضريبة للشركات المادة 22- تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من ذخل الشركة الخاضع للضريبة. قانون ذيل لقانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ذيل قانون - ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 1 نيسان سنة 1953. اعفاء جزء من الضريبة المادة 2- يعفى من دخل الشركة العقارية (ش.م.م) الخاضع للضريبة في اية سنة من سني التقدير بمقتضى احكام قوانين ضريبة الدخل المعمول بها مبلغ يعادل خمسة في المائة من رأس مالها الموظف في المملكة الاردنية الهاشمية خلال سنة الدخل السابقة لسنة التقدير وذلك اعتباراً من تاريخ 1 نيسان سنه 1953. تحديد الفوائد على القروض المادة 3- يشترط لتنفيذ احكام المادة السابقة انه لا يحق للشركة العقارية( ش.م.م) ان تتقاضى فوائد تزيد على ستة ونصف بالمائة على القروض الاخرى التي تمنحها في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما الاقساط التي لا تدفع في مواعيدها فيسري عليها معدل الفائدة القانونية. المادة 4- ابتداء من 1 نيسان سنة 1953 تنزل الفوائد عن القروض الممنوحة قبل العمل بهذا القانون بالنسبة للاقساط والمبالغ التي تستحق بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة المبينه في المادة الثالثة من هذا القانون. المادة 5- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية