الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الاشخاص المتوفون
المادة 32-
اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوف ، او اذا توفي شخص خلال
سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائهاولم يكن قد اجري تقدير للضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل
الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزماً بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الاعمال واجراء جميع الامور
والمسائل التي كان يترتب على المتوفى ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حياً على انه اذا توفي شخص
خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل ان يدفع الضريبة
حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.