الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
عقوبه عدم دفع الضريبة وتنفيذ الدفع
المادة 55-
اذا لم تدفع اية ضريبة خلال المدة المعينه في المادة (54 )من هذا القانون.
أ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئه منه ، على انه يجوز لمأمور التقدير ان يعفي المكلف
من دفع هذه الغرامة كلها او اي جزء منها اذا تأكد لديه ان التأخير كان لسبب مشروع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام
هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة.
ب- على مأمور التقدير ان يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز له ان يباشر في تنفيذ التحصيل بمقتضى قانون جباية الضرائب المعمول به.