التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 60من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

عقوبة التخلف عن العمل بمقتضى الاشعار المادة 60- كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- تخلف عن العمل بمقتضى اشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او ، ب- تخلف عن الحضور اجابه لاشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او حضره ولكنه تخلف عن الاجابة على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة يعتبر انه ارتكب جرماً ، ويعاقب ، لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، واذا تخلف عن دفع الغرامة بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 60 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية