الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
عدم اجراء التنزيلات الا اذا قدمت حسابات دقيقة
المادة 14-
ان التنزيلات المنصوص عليها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص عليها في المادة( 11 ) لايسمح بها الا اذا ابرزت
حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجة تقنعه مع حساب بيان الارباح الخاضعة للتقدير من تعاطي الحرفة او التجارة او المهنة
او الصنعة
تنزيل ضريبة الاملاك من ضريبة الدخل
المادة (14) مكررة
يحق لاي شخص يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة
بمقتضى البندين ( ج) و ( و) من الفقرة (1 ) من المادة (5 ) وانه دفع ضريبة أملاك عن تلك السنة عن هذه الاملاك ، يكون
من حقه تنزيل أصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا أحكام
هذه المادة:-
أ- المبلغ الذي دفعه كضريبة أملاك.
ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم
عن أي خلاف الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) او (و) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة.