التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 16من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

اصحاب السفن غير المقيمين المادة 16- 1- اذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن في المملكة التي يملكها او المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فان كافة أرباحة الناجمة عن نقل المسافرين او البريد او الحيوانات او البضائع المشحونة في المملكة تعتبر انها تكونت في المملكة. ويشترط في ذلك ان لا تنطبق أحكام هذه المادة على البضائع التي تجلب الى المملكة لنقلها من سفينة الى أخرى (ترانسيت). وان لا تكون البلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم قد أعفت أصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين في المملكة. 2 - اذا أبرز أي شخص كهذا الشهادة المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة عن أية مدةحسابية ، فان الارباح الناشئة في المملكة من أعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة ، قبل خصم أية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف ، تؤلف مبلغاً تكون نسبته الى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة في تلك الشهادة بين مجموع الأرباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة. 3 - يجب أن تكون الشهادة شهادة صادرة من او بالنيابة عن احدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بانها تحسب وتقدر كامل ارباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن أعمال الملاحة التي يتعاطاها وفقاً لقاعدة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القاعدة المقررة في هذا القانون وينبغي أن تتضمن شهادة بما يلي عن أية مدة حسابية بشأن تلك الاعمال:- أ- نسبة الارباح او الخسائر ، ان لم تكن هنالك أرباح ، وفقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة من أجل ضريبة الدخل دون خصم أي مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف ، الى مجموع المبالغ المدفوعة عن نقل الركاب او البريد او الحيوانات او البضائع. ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف ، وفقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة ، الى مجموع المبالغ المذكورة المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع. 4 - اذا تعذر عند التقدير تطبيق احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بصورة مرضية لأي سبب من الأسباب ، فان الأرباح الناشئة في المملكة يمكن حسابها على أساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المسافرين والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة. ويشترط في ذلك انه اذا قدرت الضريبة على أي شخص وفقاً لتلك النسبة المئوية بشأن أية سنة من سني التقدير ، يحق لذلك الشخص ان يطالب في أي وقت من الأوقات ، خلال ست سنوات ، بعد نهاية سنة التقدير المشار اليها باعادة حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة وفقاً للقاعدة المقررة في الفقرة (2 )من هذا المادة. 5 - اذا قرر مأمور التقدير ان سفينة تخص صاحب سفن او مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضاً على مرفأ في المملكة ، وانه ليس من المحتمل ان تقوم تلك السفينة او غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات أخرى ، فان احكام هذه المادة لا تطبق على أرباح تلك السفينة ولا تكون تلك الأرباح خاضعة للضريبة.

الإحالة

المادة 16 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية