التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظه (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظه( المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة (مدير ضريبة الدخل) رئيس دائرة ضريبة الدخل. وتعني عبارة (مأمور التقدير) اي موظف يعين لاجراء اي تقدير بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة( هيئة من الاشخاص) اية هيئة سياسية او معنوية او مدرسية او اية شركة او اخوية او رابطة او جمعية من الاشخاص سواء اكانت لها صفة معنوية ام لم تكن. وتعني عبارة( الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه اي شخص من الموارد المشار اليها في المادة الخامسة بعد اجراء ما ينطبق عليه من التنزيلات والاعفاءات بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظه( شركة) اية شركة مؤلفة او مسجلة بمقتضى اي تشريع ساري المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها وتشمل هذه اللفظه جمعيات التعاون. وتعني عبارة (فائدة سند الدين ) الفائدة المستحقة من اية شركة بموجب سند او صك دين من صنف الائتمان سواء اكان ذلك السند او الصك على صورة عقد رهن او اي صك او مستند آخر يتضمن اعترافاً بدين. وتشمل لفظة ( البناء ) كل بناء او انشاء مهما كان نوعه استعمل او استغل كله او بعضه. وتعني لفظة ( الارض ) الارض على اختلاف اصنافها وانواعها والاشجار والاشياء الاخرى المثبتة في الارض واي قسم من البحر او الشاطئ او النهر او اي حق او منفعة او ارتفاق في اية ارض او مياه او عليها استعملت او استغلت كلها او بعضها. وتعني عبارة( فاقد الاهلية) القاصر او المعتوه او المجذوب او المجنون او فاقد الاهلية القانونية. وتعني عبارة (السلطة المحلية) اي مجلس بلدية او مجلس محلي او سلطة او هيئة اخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى اي قانون معمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يقضي بانشاء السلطات الحكومية المحلية. وتعني عبارة (مقيم في المملكة) لدى تطبيقها على اي فرد من الناس ، فرداً يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ولا يتغيب عنها الا تغيباً مؤقتاً ، يعتبره مأمور التقدير ضمن الحد المعقول ولا يتناقض مع ادعاء ذلك الفرد بانه مقيم في المملكة، وتعني هذه العبارة لدى تطبيقها على هيئة من الاشخاص هيئة تمارس (بفتح الراء) الرقابة والادارة على عملها في المملكة. وتشمل لفظة (شخص) اية شركة او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت او غير معنوية. وتشمل لفظة ( مقرر او معين) ما هو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظه (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة ( سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 وكل مدة تليها مؤلفة من اثنى عشر شهراً.

الإحالة

المادة 2 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية