الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
فئة الضريبة للشركات
المادة 22-
تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من ذخل الشركة
الخاضع للضريبة.
قانون ذيل لقانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951
اسم القانون وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون ذيل قانون - ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 1 نيسان سنة 1953.
اعفاء جزء من الضريبة
المادة 2-
يعفى من دخل الشركة العقارية (ش.م.م) الخاضع للضريبة في اية سنة من سني التقدير بمقتضى احكام قوانين ضريبة الدخل المعمول
بها مبلغ يعادل خمسة في المائة من رأس مالها الموظف في المملكة الاردنية الهاشمية خلال سنة الدخل السابقة لسنة التقدير
وذلك اعتباراً من تاريخ 1 نيسان سنه 1953.
تحديد الفوائد على القروض
المادة 3-
يشترط لتنفيذ احكام المادة السابقة انه لا يحق للشركة العقارية( ش.م.م) ان تتقاضى فوائد تزيد على ستة ونصف بالمائة
على القروض الاخرى التي تمنحها في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما الاقساط
التي لا تدفع في مواعيدها فيسري عليها معدل الفائدة القانونية.
المادة 4-
ابتداء من 1 نيسان سنة 1953 تنزل الفوائد عن القروض الممنوحة قبل العمل بهذا القانون بالنسبة للاقساط والمبالغ التي
تستحق بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة المبينه في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 5-
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.