الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
خضوع وكلاء الاشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة
المادة 27 -
1- كل شخص غير مقيم في المملكة ( ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن،
يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله
التجاري او وكيله او القيم على املاكه او فرع الشركة التي ينتمي اليها او المدير المتولي سواء اكان ذلك الوكيل القانوني
او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير يقبض الدخل ام لا ، وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي
يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيما ويقبض ذلك الدخل في الواقع ويشترط في ذلك
ان لا يسمح بتنزيل اي شيء من الدخل بمقتضى احكام المادتين (12) و (13) في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في
المملكة على انه يجوز لمأمور التقدير ، اذا اقتنع ان الشخص غير المقيم كان له خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة
زوجة مقيمة كان يتولى اعاشتها وحده او اولاد دون سن العشرين من العمر مقيمون يتولى اعالتهم وحده ولم تكن تلك الزوجة
او اي من الاولاد مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز (50) ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، يسمح بتنزيل المبالغ
المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون حسب المقتضى في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في المملكة.
يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة بسبب او من اية وكالة قانونية او عمولة
تجارية او وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعاً للضريبة وتقدر الضريبة على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني
او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير.
2- اذا كان الشخص غير مقيم يتعاطى عملا مع شخص مقيم ، وظهر لمأمور التقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص
المقيم والشخص غير المقيم والاشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم ، ان مجرى العمل بين هذين
الشخصين يمكن ترتيبه ، او مرتب بينهما في الواقع بحيث ان العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص
غير المقيم ، اما لا يعود على الشخص المقيم باي ربح او يعود عليه بربح دون الارباح العادية التي ينتظر ان ينتجها ذلك
العمل ، فان الشخص غير المقيم يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم كما لو كان الشخص المقيم وكيلا للشخص
غير المقيم.
3- اذا ظهر لمأمور التقدير ان المقدار الحقيقي لارباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن
التأكد منه بسهولة ، فيجوز لمأمور التقدير ان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على اساس نسبة مئوية معقولة
من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الاول خاضعاً
باسمه كما ذكر آنفاً.
وفي هذه الحالة يمتد نطاق احكام هذا القانون المتعلقة بتقدير الكشوف او التفاصيل من الاشخاص الذين يعملون بالوكالة
عن آخرين بحيث يصبح مترتباً على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير
المقيم بواسطة او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من
قبل الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الاهلية.