التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 30من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء المادة 30- ان كل شخص يتسلم مالاً او شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من اي مورد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود. لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعا للضريبة من ذلك المال او الشيء فيما لو كان مقيما في المملكة وغير فاقد الاهلية ، يقتضي عليه ان يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة: أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل. ب- اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل. وتجري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار.

الإحالة

المادة 30 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية