الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء
المادة 30-
ان كل شخص يتسلم مالاً او شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من اي مورد من الموارد المذكورة في هذا القانون
مما يعود. لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعا للضريبة من ذلك المال او الشيء فيما لو كان مقيما في
المملكة وغير فاقد الاهلية ، يقتضي عليه ان يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار وان يسلم تلك القائمة خلال
المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة:
أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل.
ب- اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل.
وتجري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير
باشعار.