الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
المحافظة على الاسرار الرسمية.
المادة 4-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون او يكون مستخدماً في تنفيذ احكامه ، ان يعتبر
كافة المستندات والمعلومات والكشوفات وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل او مفردات دخل اي شخص ، انها سرية ومكتومة
، وان يتداول بها على هذا الاساس.
ب- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى احكام هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز أي كشف او مستند او قائمة تقدير
في اية محكمة ، او بأن يفشي امام اية محكمة او ان يبلغها اي امر او شئ مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته
بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضرورياً لتنفيذ احكامه او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه
ذلك الجرم.
ج- كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته مستندات او معلومات او كشوف او قوائم تقدير او نسخ قوائم تقدير تتعلق بدخل
او مفردات دخل شخص من الاشخاص وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في تلك المستندات او الكشوف او القوائم
او النسخ في اي وقت لاي شخص خلاف الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأيه غاية خلاف غايات هذا القانون يعتبر
انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب ، لدى ادانته ، بالحبس مدة لا تتجاوز. سته اشهر او بغرامة لا تزيد
على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.