التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 49من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

قائمة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم واشعارات التقدير المادة 49- أ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبه عليهم حالما يمكنه ذلك ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار اليها فيمايلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت عليهم الضريبة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليهم وايه بيانات اخرى قد يتعين درجها. ج- عندما تكتمل في مكتب مأمور التقدير نسخ تامة عن جميع اشعارات التقدير وعن جميع اشعارات التقدير المعدلة تؤلف هذه النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 49 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية