الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
قائمة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم واشعارات التقدير
المادة 49-
أ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبه عليهم حالما يمكنه ذلك
ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار اليها فيمايلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت عليهم الضريبة
ومقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليهم وايه بيانات اخرى قد يتعين درجها.
ج- عندما تكتمل في مكتب مأمور التقدير نسخ تامة عن جميع اشعارات التقدير وعن جميع اشعارات التقدير المعدلة تؤلف هذه
النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.