التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاستئناف

المادة 52من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

المادة 52 - لايجوز ابطال اية مذكرة تقدير اواي اجراء آخر يستدل منه على انه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ، ولا يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقا ومطابقا لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ عليه.

الإحالة

المادة 52 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية