التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 62من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

عقوبة الاحتيال والتزوير المادة 62- كل من اتى فعلا من الافعال التالية عن قصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها ، اي:- أ- اغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون ، ادراج دخل يقتضي عليه ادراجه فيه او ، ب- ادرج اي بيان كاذب او نفذه غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون او ، ج- اعد او حفظ او سمع باعداد او حفظ اية دفاتر حسابات مزيفة او قيود مزيفة اخرى ، او زور او سمع يتزوير اية دفاتر حسابات او قيود او ، د- اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقاً لاحكام هذا القانون او ، هـ- لجأ الى استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة مهما كانت ، او اجاز استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة كهذه. يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بغرامة لا تتجاوز مائه دينار وثلاثة اضعاف ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون عن سنه التقدير التي ارتكب ذلك الجرم بشأنها او التي ارتكب ذلك الجرم خلالها او بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 62 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية