الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
عقوبة الاحتيال والتزوير
المادة 62-
كل من اتى فعلا من الافعال التالية عن قصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها ، اي:-
أ- اغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون ، ادراج دخل يقتضي عليه ادراجه فيه او ،
ب- ادرج اي بيان كاذب او نفذه غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون او ،
ج- اعد او حفظ او سمع باعداد او حفظ اية دفاتر حسابات مزيفة او قيود مزيفة اخرى ، او زور او سمع يتزوير اية دفاتر
حسابات او قيود او ،
د- اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقاً لاحكام هذا القانون او
،
هـ- لجأ الى استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة مهما كانت ، او اجاز استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة كهذه. يعتبر
انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بغرامة لا تتجاوز مائه دينار وثلاثة اضعاف ضريبة الدخل
المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون عن سنه التقدير التي ارتكب ذلك الجرم بشأنها او التي ارتكب ذلك الجرم خلالها
او بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين معاً.