الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
الفصل الاول
المادة (2) - اصطلاحات:-
يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير -زير التنمية الاجتماعية.
حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى.
ولد - من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق - من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى - من اتم الخامسة ولم يتم الثامنة عشرة.
الوصي- كل شخص ، خلاف الولي ، تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه.
مديرالدفاع الاجتماعي -مدير الاسرة في الوزارة 0
مراقب السلوك - الشخص المعين مراقبا للسلوك.
أمر المراقبة - الامر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الاحداث تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالشروط التي
تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث.
دار تربية الاحداث - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الاحداث وتوقيفهم.
دار تأهيل الاحداث - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الاحداث وتعليمهم تعليماً
علمياًومهنياً.
دار الرعاية-أي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء المحتاجين للحماية او الرعاية 0
سنة- السنة الشمسية.
المحكمة - المحكمة المختصة 0
اللجنة الطبية - اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به 0