التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المادة (2) - اصطلاحات:-

المادة 2من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

الفصل الاول المادة (2) - اصطلاحات:- يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير -زير التنمية الاجتماعية. حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى. ولد - من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة. المراهق - من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة. الفتى - من اتم الخامسة ولم يتم الثامنة عشرة. الوصي- كل شخص ، خلاف الولي ، تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه. مديرالدفاع الاجتماعي -مدير الاسرة في الوزارة 0 مراقب السلوك - الشخص المعين مراقبا للسلوك. أمر المراقبة - الامر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الاحداث تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث. دار تربية الاحداث - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الاحداث وتوقيفهم. دار تأهيل الاحداث - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الاحداث وتعليمهم تعليماً علمياًومهنياً. دار الرعاية-أي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء المحتاجين للحماية او الرعاية 0 سنة- السنة الشمسية. المحكمة - المحكمة المختصة 0 اللجنة الطبية - اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية